فصل .
وما غنمه الجيش كان لهم أربعه أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه فيأخد الفارس من الغنيمه ثلاثة أسهم والراجل سهما ويستوى في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل ويجوز تنفيل الإمام بعض الجيش وللإمام الصفى وسهمه كأحد الجيش ويرضخ من الغنيمة لمن حضر ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا وإذا رجع ماأخده الكفار من المسلمين كان لمالكة ويحرم الإنتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف ويحرم الغلول ومن جملة الغنيمة الأسرى ريجوز القتل أو الفداء أو المن ] أقول أما كون ما غنمه الجيش كان لهم أربعه أخماسة وخمسه يصرفه الإمام في مصارفة فلقوله تعالى [ واعلموا أن ما غنمتم من شيء ] الآية ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم في الفئ والغنيمه وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عمرو بن عبسه قال صلى بنا رسول الله صلعم إلى بعير من الغنم فلما سلم أخد وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس مردود فيكم وأخرج نحوه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت وحسنه ابن حجر وأخرج نحوه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي ومالك والشافعي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحسنه أيضا ابن حجر وروى نحو ذلك من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية وأما كونه للفارس ثلاثة أسهم وللرجل سهم فلما ورد في ذلك من الأحاديث منها حديث بن عمر في الصحيحين وله ألفاظ فيها التصريح بأن النبي صلعم أسهم للفارس وفرسه ثلاثه أسهم وللراجل سهما وفيهما معنى ذلك حديث أنس Bه ومن حديث عروة البارقي