فلما أخرجة أحمد وابو داود وابن ماجة والدارقطني وابن السكن من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلعم قال لا يتوارث أهل ملتين شيئا وأخرج الترمذي من حديث جابر مثله من دون لفظ شئ وفي إسنادة ابن أبي ليلى وأخرج البخاري وغيره من حديث أسامه عن النبي صلعم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهو ايضا في مسلم وأخرج البخاري وغيره حديث وهل ترك لنا عقيل من رباع وكان عقيل وطالب كافرين وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم والخلاف في توارث الملل الكفريه المختلفه وعموم حديث عبد الله ابن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث وأما كونه لا يرث القاتل من المقتول فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلعم قال لا يرث القاتل شيئا أخرجه أبو داود والنسائي وأعله الدارقطني وقواه ابن عبد البر وأحرج مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجة والنسائي والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلعم يقول ليس لقاتل ميراث وفيه انقطاع وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا لا يرث القاتل شيئا وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف وأخرج البيهقي عنه حديثا اخر بلفظ من قتل قتيلا فإنه لا يرثة وإن لم يكن له وارث غيره وفي لفظ وإن كان والده أو ولده وفي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة بلفظ القاتل لا يرث وفي إسناده إسحق بن عبد الله بن أبي فروه وهو ضعيف وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا وهي تدل على انه لا يرث القاتل من غير فرق بين العامد والخاطيء وبين الديه وغيرها من مال المقتول وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفه وأكثر أهل العلم وقال مالك والنخعي والهدوية إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية وهو تخصيص بغير مخصص ويرده على