الخصوص ما أخرجة الطبراني أن عمرو بن شيبة قتل امرأتة خطأ فقال النبي صلعم اعقها ولا ترثها وما أخرجة البيهقي أن عديا الجدامي كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى رحداهما فماتت فلما قدم رسول الله صلعم أتاه فذكر له ذلك فقال له رسول الله صلعم اعقلها ولا ترثها وأخرج البيهقي أيضا أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فطالب في ميراثها فقال النبي صلعم حقك من ميراثها الحجر وأغرامه الدية ولم يعطه شيئا وفي الباب اثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك ساقها البيهقي وغيرة وأما إرث المماليك من بعضهم البعض أو من مواليهم فقد قيل إنه وقع الاجماع على أن الرق من موانع الإرث وفي دعوى الإجماع نظر فإن الخلاف في كون العبد يملك أو لا يملك معروف ومقتضى ذلك إثبات الميراث وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث وقد ورد من حديث ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلعم ولم يترك وارثا إلا عبدا فأعطاه ميراثة أخرجة أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وقد قيل أنه صرف إاليه ذلك صرفا وهو خلاف الظاهر