أخرجه النسائي وفي إسنادة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف وقد وقع الاختلاف في اسم ابنه حمزة فقيل سلمى وقيل فاطمة وفي الحديثين دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم والباقي للمعتق أو لعصبته وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقة فروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس أن مولى العتاق لا يرث ذوي الأرحام وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام ويسقط بالعصبات وقد روى ان المولى كان لحمزة واستدل به من قال إنه يكون لذوي سهام المعتق الباقي لذوي سهام العتيق والصحيح أنه مولى ابنه حمزة وقد أخرج ابن أبي شيبه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة عن النبي صلعم قال ميراث الولاء للأكبر من الذكور ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من اعتقن وأخرج البيهقي عن علي وعمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن وأخرج البرقاني على شرط الصحيح عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى عبد الله بن الزبير فقال إني أعتقت عبدا وجعلتة سائبه فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإنما كان أهل الجاهليه يسيبون وانت ولي نعمتة ولك ميراثه وإن تأثمت أو تحرجت في شئ فنحن نقبله ونجعله في بيت المال وأما كونه يحرم بيع الولاء وهبته فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلعم أنه نهى عن بيع الولاء وهيته وفي الباب أحاديث قد تقدم بعضها منها حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وقد صححة ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته وخالف في ذلك مالك وتقدمه بعض الصحابة وأا كونه لا توارث بين أهل ملتين