الدمشقي قال البيهقي ليس بمشهور وأخرج أبو داود من حديث عمرو ابن شعيب أيضا عن ابيه عن جده أن النبي صلعم قضى أن كل مستحلق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمه وذلك فيما استحلق في أول الإسلام وفي إسناده محمد بن راشد المكحول الشامي وفيه مقال وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنه وولد الزنا لا يرثان من الأب ولا من قرابتة ولا يرثونهما وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها وهما يرثان منها وأما كونه لا يرث المولود إلا إذا استهل فلحديث أبي هريرة عند أبي داود عن النبي صلعم قال إذا استهل المولود ورث وفي إسناده محمد بن إسحق وفيه مقال معروف وقد روى عن ابن حبان تصحيحة وأخرج أحمد في روايه ابن عبد الله في المسند عن المسور بن مخرمة وجابر بن عبد الله قالا قضى رسول الله صلعم لا يرث الصبي حتى يستهل وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي بلفظ إذا استهل السقط صلى عليه وورث وفي إسناده إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف قال الترمذي وروى مرفوعا والموقوف أصح وبه جزم النسائي وقال الدارقطني في العلل لا يصح رفعة والمواد بالاستهلال صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو بكاء أو نحو ذلك ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث وأما كون ميراث العتيق لمعتقة ويسقط بالعصبات ولد الباقي مع ذوي السهام فلحديث الولاء لمن أعتق وهو ثابت في الصحيح وأخرج أحمد عن قتادة عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي صلعم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى ورجال أحمد رجال الصحيح ولكن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة وأخرجة أيضا الطبراني وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنه حمزة فأعطى النبي صلعم ابنته النصف وابنه حمزة النصف وأخرج ابن ماجة نحوه من حديث ابنه حمزة وكذا