قريته فقوله أو رحم فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على الصرف إلى بيت مال المسلمين وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما من الآخر فنسخ ذلك آية الأنفال فقال [ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ] وفي إسناده علي بن الحسين ابن واقد وفيه مقال وأخرجة أيضا الدارقطني وأخرج نحوه ابن سعد عن أبي الزبير وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة وبها نسخ ماكان من الميراث بالمحالفة وأما ثبوت العول عند تزاحم الفرائض فذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء بما أمر الله به إلا بالمصير إليه وقد أوضحت هذا في رسالة مستقلة سميتها ( إيضاح القول في إثبات مسأله العول ) ودفعت جميع ما قاله النافون للعول وأما كونه لا يرث ولد الملاعنه والزانيه إلا من أمه وقرابتها والعكس فلحديث سهل بن سعد في الصحيحين وغيرهما في حديث الملاعنه أن ابنها كان ينسب إلى أمه فجرت السنه أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها وأخرجة أبو داود من حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلعم أنه جعل ميراث ابن الملاعنه لأمه ولورثتها من بعدها وفي إسناده ابن لهيعه وأخرجة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث واثلة ابن الأسقع أن النبي صلعم قال إن المرأة تجوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه قال الترمذي حسن غريب وفي إسناده عمرو بن رويبه التغلبي وفيه مقال وقد صحح هذا الحاكم وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلعم لا مساعاة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد الحقنة بعضبته ومن ادعى ولدا من غير رشده فلا يرث ولا يورث وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلعم أيما رجل عاهر بحرة أو أمه فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث وفي إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي