إلا من هو من ذي رحمة وهو من عدا العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل الفرائض فإنه يرثة وقوله تعالى [ للرجل نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ] ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام ومما يؤيد ذلك حديث المقدام ابن معدى كرب عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه عن النبي صلعم قال من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرث والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه وأخرج أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه من حديث عمر عن النبي صلعم بلفظ والخال وارث من لا وارث له وأخرجة بهدا اللفظ من حديث عائشة الترمذي والنسائي والدارقطني وحسنه الترمذي وأعله الدارقطني بالاضطراب وأخرجة عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينه وأخرجة العقيلي وابن عساكر عن أبي الدرداء وأخرجه ابن النجار عن أبي هريرة كلها مرفوعة وهو حديث له طرق أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره ومن ذلك حديث ابن أخت القوم منهم وهو حديث صحيح ومن ذلك ماثبت من جعله صلعم ميراث ابن الملاعنه لورثة أمه وهم لا يكونون إلا ذوي الأرحام والكلام على هذه الأحاديث مبسوط في شرح المنتقى ويمكن أن يقال أن حديث فما أبقيت الفرائض فلأولى رجل ذكر يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام أولى من الإناث فيكون حديث نفي ميراث العمة والخالة مفيدا لهذا المعنى ومقويا له مع حديث الخال وارث وبذلك يجمع بين الأحاديث وقد قال بمثل ذلك أبو حنيفة وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن بعدهم وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور وهذه الأدله كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام تفيد تقديمهم على بيت المال ومما يؤيد ذلك حديث عائشة عند أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي أن مولى للنبي صلعم خر من عزق نخله فمات فأتى به النبي صلعم فقال هل له من نسب أو رحم فقالوا لا قال اعطو ميراثه بعض أهل