بين أهل العلم وأما كون في ميراث الإخوة مع الجد خلاف فلعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة فذهب جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر إلى أن الجد أولى من الإخوة وذهب جماعة منهم على وابن مسعود وزيد ابن ثابت إلى أن الجد يقاسم الإخوة والخلاف في المسألة يطول فمن قال إنةيسقط الإخوة قال إنه يطلق عليه اسم االأب وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة ووقع الخلاف في كيفية المقاسمه كما هو مبين في كتب الفرائض وأما كون الإخوة لا يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم فلحديث جابر عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي وحسنة والحاكم قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع إلى رسول الله صلعم بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبو هما معك شهيدا في أحد وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال فقال يقضى الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلعم إلى عمهما فقال أعط ابني سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك فهذا دليل على ميراث الإخوة مع البنات وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت لقوله تعالى [ فإن كان رخل يورث كلالة أو امرأة ] الآية وهي في الأخوة كما في بعض القراءات وأما كونه يسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين فلحديث علي قال إنكم تقرءون هذه الآية [ من بعد وصية يوصى بها أو دين ] وأن رسول الله صلعم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخية لأبيه أخرجة زحمد وابن ماجة والترمذي والحاكم وفي إسناده الحارث الأعور ولكنه قد وقع الاجماع على ذلك والمراد بالأعيان الإخوة لأبوين والمراد ببني العلات الإخوة لأب ويقال للإخوة لأم الأخياف وأما كون أولى الأرحام يتوارثون فلقوله تعالى [ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ] فإنها تفيد أنه إذا مات ميت ولا وارث له