وقواه ابن عدي وفي إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد مرسلا قال أعطى رسول الله صلعم ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وأخرجه أبو داود أيضا في المراسيل عن إبراهيم النخعي وأخرجة أيضا البيهقي من مرسل الحسن وأخرجة الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت وفي الباب اثار غير ما ذكر قال في البحر مسأله فرضهن يعني الجدات السدس وإن كثرن إدا استوين وتستوى أم الأم وأم الأب لا فصل بينهما فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب ولا يسقطهن إلا الأمهات والأب يسقط الجدات من جهتة والأم من الطرفين وأما كون للجد السدس مع من لا يسقطه فلحديث عمران ابن حصين أن رجلا أتى النبي صلعم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثة قال لك السدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححة وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلع في الجد فقام معقل ابن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلعم فقال ماذا قال السدس قال مع من قال لا أدري قال لا دريت فما تغنى إذن وهو منقطع لأن الحسن لم يسمع من عمر وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحها حديث الحسن عن معقل وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا ورويت عنهم قضايا متعددة وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس وأنه فرضة فإذا صار إليه زيادة عليه فهو طعمه وذلك كما في حديث عمران وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط لأنه إذا كان كعه من يسقطة كالأب فلا شيء له وهكذا إذا كان مع الجد من يسقطة فله الميراث كله وأما كونه لاميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الإبن أو ابن الإبن أوالأب فلا خلاف في ذلك