) 074 ) ذوي الفرائض فرائضهم فهو لأولى رجل ذكر وأما كون الأخوات مع البنات عصبة أي يأخدن ما بقي من غير تقدير كما يأخذالرجل بعد فروض أهل الفرائض فلحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره أن النبي صلعم قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وقد أفاد هذا أن لبنت الإبن مع البنت السدس تكملة الثلثين وأما كون للأخت لأب السدس مع الأخت لأبوين تكملة الثلثين فقد قيل إن ذلك مجمع عليه وأما كون للجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم فلحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي وصححة وابن حبان والحاكم قال جاءت الجدة إلى أبي بكر Bه فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب الله شئ وما علمت لك في سنه رسول الله صلعم شيئا فارجعي حتى أسأل فسأل الناس فقال المغيرةبن شعبة حضرت رسول الله صلعم فأعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد ابن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفده لها أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب الله شئ ولكن هو ذلك السدس فإن اجمتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها قال ابن حجر وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسله فإن قبيصه لا يصح سماعة من الصديق ولا يمكن شهوده القصة قاله ابن عبد البر وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة وأخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن منده في مستخرجة والطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلعم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما وهو من رواية إسحاق بن يحي عن عبادة ولم يسمع منه وأخرج أبو داود والنسائي من حديث بريدة أن النبي صلعم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم وصححة ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود الله تبارك وتعالى Bهن الرب D