كتاب الحوالة من أحيل على ملىء فليحتل وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطلب المحيل بدينه أقول أما كون من أحيل على ملىء يقبل ذلك فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي ( ص ) قال مطل الغني ظلم ومن احيل على ملىء فليحتل وفي لفظ لهما وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع وقد اخرج نحوه بن ماجه وأحمد والترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناد ابن ما جه إسماعيل بن توبة وهو صدوق وبقية رجاله رجال الصحيح وقد قيل أنه يشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض أهل العلم وأما كونه إذا مطل المحال عليه او أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه فلكون الدين باقيا في ذمة المحيل لايسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه فإذا لم يحصل التسليم كان دينه باقيا كما كان قبل الحوالة ويستفاد ذلك من قوله على ملىء فإن من مطل او أفلس ليس بالملىء الذي أرشد ( ص ) صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه