- كتاب المفلس - يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه ولى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه وكذا يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشيد ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف أقول أما كونه يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه مع مفلس فلحديث أبي سعيد عند مسلم C وغيره قال اصيب رجل في عهد رسول الله ( ص ) في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله ( ص ) لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك واخرج الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه من حديث كعب بن مالك أن النبي ( ص ) حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه وأخرج سعيد ابن منصور وابو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا قال ( ( كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي ( ص ) فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله A فباع رسول الله A لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء ) ) قال عبد الحق المرسل اصح وقل ابن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس لكنه لم يثبت أنهم اخذوا ثيابه التي عليه أو أخرجوه من منزله أو تركوه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه ولهذا ذكرنا أنه