استدل به على جواز الصلح والإبراء من المجهول واخرج البخاري من حديث جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم قال فأتيت النبي ( ص ) فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطى ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم النبي ( ص ) حائطى وقال سنغدو عليك فغدا علينا حين اصبح فطاف في النحل ودعا في ثمرها بالبركة فجذذتها فقضيتها وبقي لنا من ثمرها وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول واما جواز المصالحة عن الدم كالمال فلكون اللازم في الدم مع عدم القصاص هو المال فهو صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قوله تعالى او إصلاح بين الناس وتحت قوله ( ص ) الصلح جائز وأخرج احمد وابن ماجه والترمذي وحسنة من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال من قتل متعمدا دفع إليه أولياء القتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل وفي إسناده على بن زيد بن جدعان وفيه مقال واما جواز الصلح ولو كان عن إنكار فلعموم الأدلة واندراج الصلح عن إنكار تحتها ولم يأت من منعه ببرهان وقد ذهب إلى الجمهور وحكى في البحر عن العترة والشافعي وابن أبي ليلى انه لا يصح الصلح عن إنكار وقد ثبت في الصحيح عن كعب في قصة المتخاصمين في المسجد في دين فأشار النبي ( ص ) إلى صاحب الدين أن يضع شطر دينه ويتعجل الباقي وهو دليل على جواز الصلح مع الخصام ووضع البعض واستيفاء البعض