- كتاب الصلح - هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم ولو عن إنكار وعن الدم كالمال بأقل من الدية او أكثر أقول أما جوازه فلقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة او معروف أو صلاح بين الناس واما استثناء الصلح الذي أحل حراما أو حرم حلالا فلحديث عمرو بن عوف عن أبي داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وابن حبان ان النبي ( ص ) قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراما وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه وهو ضعيف جدا وقد صحح الترمذي فلم يصب وقد اعتذر له ابن حجر فقال كأنه اعتبر بكثرة طرقه وذلك لأنه رواه أبو داود والحاكم كم طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال الحاكم على شرطهما وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي واخرجه ايضا الحاكم من حديث انس ومن حديث عائشة وكذلك اخرجه الدارقطني واما جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم فلحديث أم سلمة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه قالت جاء رجلان إلى رسول الله ( ص ) في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال رسول الله ( ص ) إنكم تختصمون إلى رسول الله وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي به سطاما في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقى لأخى فقال رسول الله ( ص ) أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه وفي إسناد الحديث أسامة ابن زيد بن أسلم المدني وفيه مقال ولكن اصل الحديث في الصحيحين وقد