التى لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسيرة التى لا تنقى وهذا التفسير هو في أصل الرواية وفي الباب أحاديث وأما مسلوبة الإلية فأخرج احمد وابن ماجه والبيهقى من حديث أبي سعيد قال ( ( اشتريت كبشا أضحى به فعدا الذئب فأخذ الإلية فسألت النبي صلعم فقال ضح به ) ) وفي إسناده جابر الجعفى وهو ضعيف جدا وأما كون المضحى يتصدق منها ويأكل ويدخر فلحديث عائشة ( ( أن النبي صلعم قال كلوا وادخروا وتصدقوا ) ) وهو في الصحيحين وفي الباب أحاديث وأما كون الذبح في المصلى أفضل فلحديث ابن عمر عند البخارى وغيره ( ( عن النبي صلعم أنه كا ن يذبح وينحر بالمصلى ) ) وأما كون المضحى لا يأخذ شعره وظفره بعد دخول عشر ذى الحجة حتى يضحي فلحديث أم سلمة رضى الله عنها عند مسلم C وغيره ( ( أن رسول الله صلعم قال إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره ) ) وفي لفظ لمسلم C تعالى وغيره أيضا ( ( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذى الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي ) ) وقد اختلف العلماء في ذلك فدهب سعيد ابن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه يحرم عليه أخذ شئ من شعره وأظفاره حتى يضح ى في وقت الأضحية وقال الشافعى وأصحابه مكروه كراهة تنزيه وحكى المهدى في البحر عن الإمام يحيى والهدوية والشافعى أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحب وقال أبو حنيفة لا يكره