باب الوليمة ( هى مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ولا يجوز حصورها إذا اشتملت على معصية ) .
فصل .
( والعقيقة مستحبة وهى شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه ويصدق بوزنه ذهبا أو فضة ) أقول أما مشروعيتها فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلعم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة ) ) وقد ( ( أولم النبي صلعم على نسائه فأولم على صفية بتمر وسويق ) ) كما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان من حديث أنس رضى الله عنه وأخرج مسلم C تعالى وغيره من حديثه ( ( أنه جعل وليمتها التمر والأقط والسمن ) ) وهو في الصحيحين بنحو هذا وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم وفي الصحيحين أيضا ( ( أن النبي صلعم ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة ) ) وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك وقيل إن المشهور عنه أنها مندوبة وروى الوجوب عن احمد وبعض الشافعية وأهل الظاهر وذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة وأما كونها تجب الإحابة إليها فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ( ( شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الققراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) ) وفيهما من حديث ابن عمر رضى الله عنه ( ( أن النبي صلعم قال أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها ) ) وفي لفظ لهما من حديثه ( ( إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) ) وفي آخر لمسلم C وغيره من حديثه ( ( من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ) ) وفي