والبيهقى والطبرانى من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها ( ( أن رسول الله صلعم قال يجوز الجذع من الضأن ضحية ) ) وفي الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر قال ( ( قسم رسول الله صلعم ضحايا بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله أصابني جذع فقال ضح به ) ) وقد ذهب إلى أنه يجزئ الجذع من الضأن الجمهور وأما كونه لا يجزئ دون الثنى من المعز فلحديث أبي بردة في الصحيحين وغيرهما أنه قال يا رسول الله ( ( إن عندي داجنا جذعه من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك ) ) واما ما روى في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة ( أن النبي صلعم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود فذكره للنبي صلعم فقال ضح به أنت ) ) والعتود من ولد المعز ما أتى عليه حول فقد أخرج البيهقى عنه بإسناد صحيح أنه قال ( ( أعطاني رسول الله صلعم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقى عتود منها فقال ضح به انت ولا رخصة لآحد فيه بعدك ) ) وقد حكى النووى الاتفاق على انه لا يجزئ الجزع من المعز وأما كونه لا يجزئ الأعور إلى آخر ما ذكر من المعيب فلحديث البراء عند أحمد واهل السنن وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم قال ( ( قال رسول الله صلعم أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عور ها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التى لا تنقى ) ) أى التى لا مخ لها وقد وقع في رواية العجفاء بدل الكسيرة واخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى من حديث على رضى الله عنه قال ( ( نهى رسول الله صلعم أن يصحى بأعضب القرن والأذن ) ) قال قتادة العضب النصف فأكثر من ذلك وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم والبخارى في تاريخه قال ( ( إنما نهى رسول الله صلعم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسيرة فالمصفرة التى تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التى ذهب قرنها من أصله والبخقاء التى تبخق عينها والمشيعة