حديث جابر نحوه وجعل الجمهور حديث ( ( أانه صلعم ضحى عن من لم يضح من أمته بكبش ) ) كما في حديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذى وأخرج نحوه أحمد والطبرانى والبزار من حديث أبي رافع بإسناد حسن قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه ضحى عن غير الواجدين من امته كما يفيده قوله من لم يضح من امته مع قوله على كل أهل بيت أضحية وأما مثل حديث ( ( أمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم ) ) ونحوه فلا تقوم بذلك الحجة لأن في أسانيدها من رمى بالكذب ومن هو ضعيف بمرة وأما كون أقلها شاة فلما تقدم وأما كون وقتها بعد صلاة عيد النحر ( ( فلقوله صلعم من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله ) ) وهو في الصحيحين كما تقدم قريبا وفي الباب أحاديث وفيها التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام وأما كونه يمتد الوقت إلى آخر أيام التشريق فلحديث جبير بن مطعم ( ( عن النبي صلعم قال كل أيام التشريق ذبح ) ) أخرجه أحمدوابن حبان في صحيحه والبيهقي وله طرق يقوي بعضها بعضا وقد روى أيضا من حديث جابر وغيره وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهموالخلاف في المسألة معروف وأما كون أفضل الضحايا أسمنها فلحديث أبي رافع ( ( أن النبي A كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين ) ) الحديث وهو عند أحمد وغيره بإسناد حسن وأخرج البخارى من حديث أبي أمامة بن سهل ( ( قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون ) ) وأما كونه لا يجزيء ما دون الجذع من الضأن فلحديث جابر عند مسلم C تعالى وغيره قال ( ( قال رسول الله صلعم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) ) وأخرج أحمد والترمذى من حديث أبي هريرة قال ( ( سمعت رسول الله صلعم يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن ) ) وأخرج أحمد وابن ماجه