- كتاب الأضحية - ( تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاة ووقتها بعد صلاة النحر إلى آخر أيام التشريق وأفضلها أسمنها ولا يجزى ما دون الجذع من الضأن والثنى من المعز ولا الأعور والمريض والأعرج والعجف وأعضب القرن والأذن وينصدق منها ويأكل ويدخر والذبح في المصلى أفضل ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذى الحجة حتى يضحى ) أقول أما كونها تشرع لأهل كل بيت فلحديث أبي أيوب الأنصارى قال ( ( كان الرجل في عهد رسول الله صلعم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ) ) أخرجه ابن ماجه والترمذى وصححه وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث أبي شريحة بإسناد صحيح وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث محنف بن سليم ( ( أنه سمع النبي صلعم يقول أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية ) ) وفى إسناده أبو رملة واسمه عامر قال الخطاب مجهول وقد اختلف في وجوب الأضحية فذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة وذهب ربيعة والأوزاعى وأبو حنيفة والليث وبعض المالكية إلى انها واجبة على الموسر وحكى عن مالك والنخعى وتمسك القائلون بالوجوب بمثل حديث ( ( على كل أهل بيت أضحية ) ) المتقدم وبمثل حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم وقال ابن حجر في الفتح رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه الموقوف أشبه بالصواف قاله الطحاوى وغيره قال ( ( قال رسول الله صلعم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ) ) ومن أدلة الموجبين قوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) والأمر للوجوب وقد قيل أن المراد تخصيص الرب تعالى بالنحر لا للأصنام ومن ذلك حديث جندب بن سفيان البجلي في الصحيحين وغيرهما قال ( ( قال صلعم من كان ذبح ( ( لا أحلف على يمين فأرىقبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى ص باسم الله ) ) ومن