بالثوب غيره من الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود العلة ) ) وأما كونه لا يلبس الرجل ما يختص بالنساء ولا العكس فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والنسائي ( ( أن النبي صلعم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل ) ) وفي صحيح البخارى وغيره من حديث ابن عباس قال ( ( لعن رسول الله صلعم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ) ) وفي الباب أحاديث وأما تحريم التحلى بالذهب على الرجال فلما تقدم من الأحاديث الواردة في تحريم الذهب وهو لا يكون إلا حلية إذ لا يمكن لبسه وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره فهو فضة وإن سماه الناس ذهبا ومن الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب وما ورد فيمن حلى جيبا له ولو بجر بصيصة وقد جمعت رسالة مستقلة في تحريم التحلي بقليل الذهب وكثيره وجمعت أيضا رسالة مستقلة في تحلى النساء بالذهب وهل يجوز ذلك أم لا فليرجع إليهما