صلعم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما وأما كونه لا يحل فراش الحرير فلحديث حذيفة عند البخارى قال ( ( نهانا رسول الله صلعم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ) ) وفي معنى ذلك أحاديث وهذا نص في محل النزاع وأما الإسترواح بالقياس على جواز افتراش ما فيه تصاوير فقياس في مقابلة النص وهو فاسد الإعتبار وإلى التحريم ذهب الجمهور وروى عن ابن عباس وأنس أنه يجوز افتراش الحرير وإليه ذهب الحنفية والهدوية واستدل لهم بأن افتراش الحرير إهانة وليس هذا مما يستدل به على المسائل الشرعية على فرض عدم المعارض فكيف وقد عارضه الدليل الصحيح الصريح وأما المنع من المصبوغ بالعصفر فلحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره ( ( قال رأى رسول الله صلعم على ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب أهل الكفر فلا تلبسها ) ) وأخرج مسلم C تعالى وغيره أيضا من حديث على قال ( ( نهانى رسول الله صلعم عن التختم بالذهب وعن لباس القسى وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر ) ) وفي الباب أحاديث والعصفر يصبغ الثوب صبفا أحمرا على هيئة مخصوصة فلا يعارضه ما ورد في لبس مطلق الأحمر كما في الصحيحين من حديث البراء قال ( ( كان رسول الله صلعم مربوعا بعيد المنكبين وله شعر يبلغ شحمه أذنه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه ) ) وفي الباب أحاديث يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمرالذى صبغ بالعصفر والمباح هو الأحمر الذى لم يصبغ به وأما المنع من ثوب الشهرة فلحديث ابن عمر ( ( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورجال إسناده ثقات والمراد به الثوب الذى يشهر لابسه بين الناس ويلحق