ابن حزم وروى من حديث على رضى الله عنه عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان قال ( ( أخذ النبي صلعم حريرا فجعله في يمينه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي ) ) زاد ابن ماجه ( ( حل لإناثهم ) ) وهو حديث حسن وأخرج البيهقى بإسناد حسن نحوه وأخرج البزار من حديث عمرو بن جرير البجلى نحوه أيضا وفي إسناده قيس ابن أبي حازم وفي الباب أحاديث وقد ذكر المهدى في البحر أنه مجمع على تحريم الحرير للرجال وقال فيه إنه خالف في ذلك ابن علية وانعقد الإجماع بعده على التحريم وقال القاضي عياض إنه حكى عن قوم إباحته وقال أبو داود إنه لبس الحرير عشرون نفسا من الصحابة وقد اختلف أهل العلم في الحرير المشوب بغيره واستدل المانعون من لبسه بما ورد من منعه صلعم للبس حلة السيراء كما في الصحيحين من حديث على رضى الله عنه ولكنه قد وقع الخلاف في تفسير حلة السيراء ما هي فقيل إنها ذات الخطوط وقيل المختلفة الألوان وهذان التفسيران لا يدلان على مطلوب من استدل بذلك على المنع من لبس المشوب على أنه قد قيل إنه الحرير المحض واستدل من لم يقل بتحريم المشوب بل حرم الخالص فقط بمثل حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قال ( ( إنما نهى رسول الله صلعم عن الثوب المصمت من قز ) ) وفي لإسناده خصيف بن عبد الرحمن وهو ضعيف والمصمت بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة وهو الذى جميعه حرير لا بخالطه شئ قطن ولا غيره وهذا البحث طويل الذيول وأما تقييد التحريم بما كان فوق أربع أ صابع فلحديث عمر في الصحيحين وغيرهما ( ( أن رسول الله صلعم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلعم يديه الوسطى والسبابة وضمهما ) ) وفي لفظ لمسلم C وغيره ( ( نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة ) ) واما جواز لبسه للتداوي فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي