وأما كون الساقى آخرهم شربا فلحديث أبى قتادة عند ابن ماجه وابي داود والترمذى وصححه وقال المنذرى رجال إسناده ثقات ( ( عن النبي صلعم قال ساقى القوم آخرهم شربا ) ) وقد أخرجه أيضا مسلم C تعالى بلفظ ( ( قلت لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلعم فقال إن الساقى آخرهم شربا ) ) وأما مشروعية التسمية والحمد فلحديث ابن عباس عند الترمذى قال ( ( قال رسول الله صلعم لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا الله إذا أنتم شربتم واحمدوا الله إذا أنتم رفعتم ) ) وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والنسائي والبخارى في التاريخ من حديث أبي سعيد قال ( ( كان النبي صلعم إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ) ) وأما كراهة التنفس في السقاء والنفخ فقد تقدم أدلة ذلك في الشرب ثلاثة أنفاس وأما كراهة الشرب من فم السقاء فلحديث أبي سعيد في الصحيحين ( ( قال نهى النبي صلعم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها ) ) وفي رواية لهما ( ( واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه ) ) وفي البخارى من حديث أبي هريرة ( ( أن رسول الله صلعم نهى أن يشرب من السقاء ) ) وزاد أحمد قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية وفي البخارى وغيره من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال ( ( نهى رسول الله صلعم عن الشرب من في السقاء ) ) وهذا لا يعارضه ما رواه ابن ماجه والترمذى وصححه من حديث كبشة قالت ( ( دخل على رسول الله صلعم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته ) ) وأخرج أحمد وابن شاهين والترمذى في الشمائل والطبرانى والطحاوى من حديث أم سليم نحوه وأخرج أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن بشر نحوه أيضا ( ( لأن فعله صلعم قد يكون لبيان الجواز فتحمل أحاديث النهى على الكراهة لا على التحريم وقد يكون ما فعله A لعذر xx