فتحمل أحاديث النهي على عدم العذر وقد جزم ابن حزم بالتحريم وروى عن أحمد عن أحاديث النهى ناسخة وأما كون ما وقعت فيه النجاسة إذا كان مائعا لم يحل شر به وإن كان جامدا ألقيت وما حولها فلحديث ميمونة عند البخارى وغيره ( ( أن رسول الله صلعم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ) ) وأخرجه أبو داود والنسائي في لفظ لهما من هذا الحديث ( ( أنه صلعم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه ) ) وصححه ابن حبان وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى من حديث أبي هريرة قال ( ( سئل رسول الله عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقى وإن كان مائعا فلا تقربوه ) ) وقد أخرجه النسائي وحكم غير الفأرة مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار حكمها إذا وقع في سمن أو نحوه وأما تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة فلحديث حذيفة في الصحيحين وغيرهما ( ( قال سمعت رسول الله صلعم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) ) وفيهما أيضا من حديث أم سلمة ( ( أن النبي صلعم قال إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) ) وفي لفظ مسلم C ان الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة وأخرج مسلم C تعالى من حديث البراء بن عازب قال ( ( نهانا رسول الله صلعم عن الشرب في الفضة قال من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ) ) وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة