وابن ماجه والترمذى وصححه من حديث ابن عباس ( ( أن النبي صلعم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه ) ) وأخرج أحمد والترمذى وصححه من حديث أبي سعيد ( ( أن النبي نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاة أراها في الشراب فقال أرقها فقال إنى لا أروى من نفس واحد قال أبن القدح إذن عن فيك ) ) وأما باليمين فلما تقدم في آداب الأكل وأما من قعود فلحديث أبي سعيد عند مسلم C تعالى وغيره ( ( أن النبي صلعم نهى عن الشرب قائما ) ) وأخرج مسلم C تعالى أيضا من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال ( ( قال رسول الله A لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقيء ولا يعارض هذا حديث ابن عباس رضى الله عنهما في الصحيحين ( ( أن النبي صلعم شرب من ماء زمزم قائما ) ) ولا ما أخرج البخاري وغيره من حديث على Bه ( ( أنه شرب وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وأن رسول الله صلعم صنع مثل ما صنعت ) ) ولا ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه من حديث ابن عمر قال ( ( كنا نأكل عند رسول الله صلعم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام لأنه يمكن الجمع بأن الكراهة للتنزيه وإن كان قوله فمن نسى فليستقيء يشعر بعدم الجواز فقد يكون ذلك في حق من قصد مخالفة السنة على أن فعله صلعم لا يعارض القول الخاص بالأمة ويخصص القول الشامل له وللأمة فيكون الفعل خاصا به كما تقرر في الأصول وأما كونه يقدم الأيمن فالأيمن فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي A أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطاه الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن ) ) وفيهما من حديث سهل بن سعد ( ( أان النبي صلعم أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطى هؤلاء فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر نصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلعم في يده ) )