أفلا نحعلها خلا قال لا ) ) وقد عراه المنذرى في مختصر السنن إلى مسلم C تعالى وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطنى وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه وأما كونه يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه فلحديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه ( ( قال علمت أن رسول الله صلعم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ) ) وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير ( ( قال اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل وفى كم يأخذه شيطانه قال في ثلاث ) ) واخرج مسلم C تعالى وغيره من حديث ابن عباس ( ( أنه كان ينقع للنبي صلعم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهراق ) ) قال أبو داود معنى يسقى الخادم يبادر به الفساد واما كون مظنه ذلك ما زاد على ثلاثة أيام فلحديث ابن عباس المذكور وقد أخرج مسلم C تعالى وغيره من حديث عائشة ( ( أنها كانت تنتبذ لرسول الله صلعم غدوة فإذا كان من العشى فتعشى شرب عشائه وإن فضل شئ صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له من الليل فإذا أصبح تغذى فشرب على غذائه قالت تغسل السقاة غدوة وعشية ) ) وهو لا ينافى حديث ابن عباس المتقدم ( ( أنه كان يشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية والكل في الصحيح وأما كون من آداب الشراب أن يكون ثلاثة أنفاس فلحديث أنس في الصحيحين ( ( أن النبي صلعم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ) ) وفي لفظ لمسلم C تعالى ( ( أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول أنه أروى وأمرأ والمراد أنه كان يتنفس بين كل شربتين في غير الإناء الإناء وأما التنفس في الإناء فمنهى عنه ) ) لحديث أبي قتادة في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلعم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ) ) وأخرج أحمد وابو داود