والترمذى وحسنة وقال ابن حجر رجاله ثقات من حديث جابر واخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه ثم حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفي الباب أحاديث واما جواز النتباذ في جميع الآنية فلما اخرجه مسلم وغيره من حديث بريدة قال ( ( قال رسول الله صلعم كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ) ) وفي لفظ مسلم C تعالى أيضا وغيره ( ( نهيتكم عن الظروف وأن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام ) ) وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه صلعم من النهى عن الا نتباذ في الدباء والنقير والمزفت والحنتم ونحوها كما هو مذكور في الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما واما كونه لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلعم ( ( أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا ) وفيهما من حديث أبي قتادة نحوه ولمسلم نحوه من حديث أبي سعيد وله أيضا نحوه من حديث أبي هريرة وفي الباب أحاديث ووجه النهى عن انتباذ الخليطين أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه قال النووي ومذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه لا التحريم وإنما يحرم إذا صار مسكرا ولا تخفى علامته وقال بعض االمالكية هو للتحريم وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين سواء كانا مما ذكر فى الأحاديث السابقة أم لا وهو ما اخرجه النسائي وأحمد من حديث أنس ( ( قال نهى رسول الله صلعم أن يجمع بين شيئين فينبذا يبغى أحدهما على صاحبه ) ) ورجال إسناده ثقات واما كونه يحرم تخليل الخمر فلحديث أنس عند أحمد وابي داود والترمذى وصححه ( ( أن النبي صلعم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا ) ) وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى من حديثه أيضا ( ( أن أ با طلحة سأل النبي صلعم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها قال