كتاب الأشربة ( كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ويجوز الإنتباذ في جميع الآنية ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين ويحرم تخليل الخمر ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه ومظنه ذلك بما زاد على ثلاثة أيام وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس وباليمين ومن قعود وتقديم الأيمن فالأيمن ويكون الساقي آخرهم شربا ويسمي في أوله ويحمد في آخره ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ) أقول أما كون كل مسكر حراما فلما أخرجه مسلم C تعالى وغيره من حديث ابن عمر ( ( أن النبي صلعم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ) ) فشمل ذلك جميع أنواع الخمر من الشجرتين وغيرهما فيتناوله قوله تعالى ( إنما الخمر والميسر ) الآية وفي لفظ لمسلم ( ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) ) وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت ( ( سئل رسول الله صلعم عن التبع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال صلعم كل شراب أسكر فهو حرام ) ) وفيهما نحوه من حديث أبي موسى وفي الباب أحاديث وأما كون ما أسكر كثيره فقليله حرام فلحديث عائشة عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني وأعله بالوقف قالت قال رسول الله A ( ( كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام ) ) ورجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدنى قال المنذرى لم أر أحدا قال فيه كلاما وقال الحاكم هو معروف بكنيته يعنى أبا عثمان وأخرج أحمد وابن ماجه والدارقطنى وصححه من حديث ابن عمر عن النبي صلعم قال ( ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ) وأخرجه أبو داود