واجبة فإنه نص في محل النزاع وكذلك قوله ( ( فما كان وراء ذلك فهو صدقة ) ) وأما كونه يحرم طعام الغير بغير إذنه فلقوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وكل ما دل على تحريم مال الغير دل على ذلك لأنه مال وإنما خص منه ما ورد فيه دليل يخصه كالضيف إذا حرمه من تجب عليه ضيافته كما مر ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه للآدلة العامة والخاصة أما العامة فظاهر كالآية الكريمة وحديث خطبة الوداع ونحو ذلك وأما الأدلة الخاصة فمثل حديث ابن عمرفي الصحيحين ( ( أن رسول الله صلعم قال لا يجلبن أحدكم ماشية أحد إل ا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينثل طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ما شية أحد إلا بإذنه ) ) وأخرج أحمد من حديث عمير مولى أبي الللحم قال ( ( أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة قال فدخلوا وخلفوني في أظهرهم فأصابتني مجاعة شديدو قال فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لو دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائطها قال فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين فاتى صاحب الحائط واتى بي رسول الله صلعم فأخبره خبرى وعلى ثوبان فقال لي أيهما أفضل فأشرت إلى أحدهما فقال خذه وأعط صاحب الحائط الآخر فخلى سبيلى ) ) وفي إسناده ابن لهيعة وله طريق أخرى عند أحمد وفي إسناده أيضا أبو بكر بن يزيد بن المهاجر غير معروف الحال وقد أعل هذا الحديث بأن في إسناده عبد الحمن بن إسحاق عن محمد بن يزيد وهو ضعيف وأخرج أحمد والترمذى وابن ما جه من حديث ابن عمر قال ( ( سئل رسول الله صلعم عن الرجل يدخل الحائط فقال يأكل غير متخذ خبنة ) ) وأخرج أبو داود والترمذى من حديث سمرة ( ( أن النبي صلعم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد