باب الضيافة ( يجب على من وجد ما يقرى به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك وحد الضيافة إلى ثلاث أيام وما كان وراء ذلك فصدقة ولا يحل للضيف أن يثوى عنده حتى يخرجه وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه ومن ذلك حلب ماشيته واخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه إلا ان يكون محتاجا إلى ذلك فليناد صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة ) أقول أما وجوب الضيافة على من وجد القرى إلخ فلحديث عقبة ابن عامر في الصحيحين قال ( ( قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى فقال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فأقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم ) ) وفيهما من حديث أبي شريح الخزاعى عن رسول الله صلعم ( ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما ان وراء ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يخرجه ) ) وأخرج احمد وابو داود من حديث المقدام أنه سمع النبي صلعم يقول ( ( ليلة الضيف واجبه على كل مسلم فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه ) ) وإسناده صحيح وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة نحوه وإسناده صحيح أيضا وفي الباب أحاديث وقد ذهب ا لجمهور إلى ان الضيافة مندوبة لا واجبة واستدلوا بقوله فليكرم ضيفه جائزته قالوا والجائزة هى العطية والصلة واصلها الندب ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافى الوجوب وادلة الباب مقتضيه لذلك لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب وكذلك قوله