فليستأذن وإن لم يجبه احد فليحتلب وليشرب ولا يحمل ) ) وهو من سماع الحسن عن سمرة وفيه مقال معروف واخرج أحمد وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلعم قال ( ( إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فليناد صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابه وإلا فليأكل وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد يا صاحب الإبل أو ياراعى الغنم فإن أجابه وإلا فليشرب ) ) وأخرج الترمذى وأبو داود من حديث رافع قال ( ( كنت أرمى نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول الله صلعم فقال يا رافع لم ترمم نخلهم قال قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك ) ) وأخرج أبو داود والنسائي من حديث شرحبيل بن عباد في قصة مثل قصة رافع وفيها فقال رسول الله صلعم لصاحب الحائط ( ( ما علمت إن كان جاهلا ولا أطعمت إذا كان جائعا ) ) والمراد بالخبنة ما يحمله الإنسان في حضنه وهو بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وبعدها نون ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن تغريم النبي صلعم لأبي اللحم لعدم المناداة منه ولو فرضنا عدم صحة الجمع بهذا كانت أحاديث الإذن عند الحاجة مع المناداة أرجح