ذكاة امه ) ) وللحديث طرق يقوى بعضها بعضا وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة تشهد له واما كون ( ( ما أبين من الحى فهو ميتة ) ) فلحديث ابن عمر أن النبي صلعم قال ( ( ما قطع من بهيمة وهى حية فما قطع منها فهو ميتة ) ) أخرجه ابن ماجه والبزار والطبرانى وقد قيل أنه مرسل واخرج احمد والترمذى وأبو داود والدارمى والحاكم من حديث أبي واقد الليثي عن النبي صلعم قال ( ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) ) وأخرج ابن ماجه والطبراني وابن عدى نحوه من حديث تميم الدارى وأما كونه يحل ميتتان ودمان فلحديث ابن عمر عن احمد وابن ماجه والدارقطني والشافعي والبيهقى قال ( ( قال رسول الله صلعم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ) ) وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن أبي أوفى قال ( ( غزونا مع رسول الله صلعم سبع غزوات نأكل الجراد ) ) وفيهما ايضا من حديث جابر ( ( أن البحر ألبقى حوتا ميتا فأكل منه الجيش فلما قدموا قالوا للنبي صلعم فقال كلوا رزقا أخرج الله لكم أطعمونا منه إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء ) ) وفي البخارى عن عمر قوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر ) قال ( ( صيده ما أصيد وطعامه ما رمى به ) ) وفيه عن ابن عباس ( ( كل من صيد البحر صيد يهودى أو نصرانى أو مجوسى انتهى ) ) وإلأى هذا ذهب الجمهور فقالوا ميتة البحر حلال سواء ماتت بنفسها أو بالصطياد وذهب الحنفية والهدوية لإلى أنه لا يحل إلا ما مات بسبب آدمى أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه و فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تاكلوه ) ) وفي إسناده يحيى بن سليم وهو ضعيف الحفظ وقد روى من غير