اسم الله عليه أم لا فقال سموا عليه أنتم وكلوا قالت وكانوا حديثي عهد بكفر ) ) وهذا لا ينافى وجوب التسمية على الذابح بل فيه الترخيص لغير الذابح إذا شك في اللحم هل ذكر اسم الله عليه عند الذبح أم لا فإنه يجوز له أن يسمى ويأكل وأما كونه يحرم تعذيب الذبيحة فلحديث شداد بن أوس عن رسول الله صلعم ( ( إن الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) ) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر ( ( أن رسول الله صلعم أمر أن تحد الشفار وأن توار ى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز ) ) وفي إسناده بن لهيعة وفيه مقال معروف وأما تحريم المثلة فلما ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في الصحيح وغيره وهى عامة وأما تحريم ذبحها لغير الله فلما ثبت عنه صلعم من ( ( لعن من ذبح لغير الله ) كما في حديث مسلم C تعالى وغيره ولقوله تعالى ( وما أهل به لغير الله ) وكان اهل الجاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم إما بالإهلال عند الذبح بأسمائهم وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم فنهوا عن ذلك وهذا أحد مظان الشرك وأما جواز الطعن والرمي إذا تعذر الذبح فلحديث أبي العشراء عن أبيه قال ( ( قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزاك ) ) أخرجه أحمد وأهل السنن وفي إسناده مجهولون وأبو العشراء لا يعرف من أبوه ولم يروعنه غير حماد بن سلمة فهو مجهول لا تقوم الحجة بروايته والذى يصلح للاستدلال به حديث رافع بن خديج في الصجيجين وغيرهما قال ( ( كنا مع رسول الله صلعم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلعم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا وأما كون ذكاة الجنين ذكاة أمه فلحديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجه وأبي داود والترمذى والدارقطنى وابن حبان وصححه عن النبي صلعم أنه قال ( ( في الجنين ذكاته