باب الذبح ( هو ما أنهر الدم وفرى الأدواج وذكر اسم الله عليه ولو بحجز أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا ويحرم تعذيب الذبيحة والمثل بها وذبحها لغير الله وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمى وكان ذلك كالذبح وذكاة الجنين ذكاة أمه وما أبين من الحى فهو ميتة ويحل ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وتحل الميتة للمضطر ) أقول أما كون الذبح ما انهر الدم إلخ فلحديث رافع بن خديج في الصحيحين وغيرهما قال ( ( قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال النبي صلعم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر ف مدى الحبشة ) ) وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس وأبي هريرة قال ( ( نهى رسول الله صلعم عن شريطه الشيطان وهى التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الآوداج ) ) وفي إسناده عمر بن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف وأخرج أحمد والبخارى من حديث كعب بن مالك ( ( أنها كانت لهم غنم ترعى بسلع فبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لهم لا تاكلوا حتى أسأل رسول الله صلعم أو أرسل إليه فأمره بأكلها ) ) وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت ( ( أن ذئبا نيب شاة فذبحوها بمروره فرخص لهم رسول الله صلعم في أكلها ) ) و أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان من حديث عدى بن حاتم قال ( ( قلت يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الظرار وشقة العصا فقال صلعم أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله ) ) والظرار الحجر أو المدر وأخرج البخارى وغيره من حديث عائشة ( ( أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكر