أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها ) ) وفي الكتاب والسنة مما يتقرر به هذا الصل الكثير الطيب فيتوجه الاقتصار في رفع الحل على ما ورد فيه دليل يخصه ومن التخصيص قوله تعالى في آخر تلك الآية ( إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) وكذا قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ) إلى آخر الآية ومن ذلك كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير لحديث ابن عباس عند مسلم C وغيره قال ( ( نهى رسول الله صلعم عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ) ) ولحديث أبي ثعلبة الخشنى عند مسلم C أيضا وغيره ( ( أن رسول الله صلعم قال كل ذى ناب من السباع فأكله حرام ) وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما والمراد بالناب السن الذى خلف الرباعية جمعه أنياب وذلك كالأسد والنمر والذئب وكل ذى ناب يتقوى به ويصاد وقال في النهاية وهو ما يفترس الحيوان به ويأكل قسرا كالأسد والذئب والنمر ونحوها قال في القاموس والسبع بضم الباء المفترس من الحيوان انتهى والمخلب بكسر الميم وفتح اللام قال أهل اللغة والمراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان ومن ذلك الحمر الأنسية لحديث البراء ابن عازب في الصحيحين وغيرهما ( ( أنه صلعم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأنسية ) ) وفيهما من حديث ابن عمر نحوه وفيهما أيضا من حديث أبي ثعلبة الخشنى نحوه وفي الباب غير ذلك وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ومن ذلك الجلالة قبل الإستحالة وألبانها لحديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذى وحسنه قال ( ( نهى رسول الله صلعم عن أكل الجلالة وألبانها ) ) وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذى وابن حبان والحاكم والبيهقى وصححه الترمذى وابن دقيق العيد من حديث ابن عباس ( ( النهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها ) ) وأخرج أحمد والنسائي والحاكم والدارقطنى والبيهقى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو ذلك وفي الباب غير ذلك وقد ذهب إلى أحمد بن حنبل والثورى والشافعية وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقط وظاهر النهي