التحريم والعلة تغير لحمها ولبنها فإذا زالت العلة بمنعها عن ذلك حتى يزول الأثر فلا وجه للتحريم لأنها حلال بيقين إنما حرمت لمانع وقد زال ومن ذلك الكلاب ولا خلاف في ذلك يعتد به وهو مستخبث وقد وقع الأمر بقتله عموما وخصوصا وقد نهى النبي صلعم عن أكل ثمنه كما تقدم وسيأتي وتقدم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد جعله بعضهم داخلا في ذات الناب من السباع ومن ذلك الهر لحديث جابر عن أبي داود وابن ماجة والترمذى ( ( أن النبي صلعم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها ) ) وفي إسناده عمر بن يزيد الصنعاني وهو ضعيف لكن يشد من عضده ما ثبت من النهى عن أكل ثمن الكلب والسنور وهو في الصحيح وقد تقدم ولا فرق بين الوحشى والأهلى وللشافعية وجه في حل الوحشي ومن ذلك ما كان مستخبثا لقوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) فما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد الاستخباث فهو حرام وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر كحشرات الأرض وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة فتندرج تحت قوله ( ويحرم عليهم الخبائث ) وقد أخرج أبو داود عن ملقام بن تلب قال ( ( صحبت النبي صلعم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما ) ) وقد قال البيهقى إن إسناده غير قوي وقال النسائي ينبغى أن يكون ملقام بن تلب ليس بالمشهور وهذا الحديث ليس فيه ما يخالف الآية وغايته عدم سماعه لشئ من النبي صلعم وهو لا يدل على العدم وقد أخرج ابن عدى و البيهقى من حديث ابن عباس ( ( أن النبي صلعم نهى عن أكل الرخمة ) ) وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا فلا ينتهض الاحتجاج به وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عيسى بن نملية الفزارى عن أبيه قال ( ( كنت عند ابن عمر رضى الله عنه فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذة الآية ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلعم فقال خبيث من الخبائث فقال ابن عمر