- كتاب الأطعمة - ( الأصل في كل شيء الحل ولا يحرم إلا ما حرم الله تعالى ورسوله وما سكتا عنه فهو عفو فيحرم ما في الكتاب العزيز وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير والحمر الإنسية والجلالة قبل الإستحالة والكلاب والهر وما كان مستخبثا وما عدا ذلك فهوحلال ) أقول أما كون الأصل الحل فلمثل قوله تعالى ( قل لاأجد فيماأوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) الآية فإن النكرة في سياق النفى تدل على العموم ولمثل حديث سلمان الفارسي قال ( ( سئل رسول الله صلعم عن السمن والجبن والفرا فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى لكم ) ) أخرجه ابن ماجه والترمذى وفي إسناد ابن ماجه سيف بن هرون البرجمى وهو ضعيف وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص ( ( أن رسول الله صلعم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شئ لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته ) ) وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلعم قال ( ( ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ) وأخرج البزار وقال سنده صالح والحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء رفعه بلفظ ( ( ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا ( وما كان ربك نسيا ) وأخرج الدار قطنى من حديث أبي ثعلبة رفعه ( ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن