استثنى فلحديث أبي هريرة Bه قال ( ( قال رسول الله A من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ) ) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان ولفظ ابن ماجه ( ( فله ثنياه ) ) ولفظ النسائي ( ( فقد استثنى ) ) وأخرجه الحاكم وقد صححه ابن حبان وأخرج أبو داود عن عكرمة ( ( أن النبي A قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله ثم لم يغزهم ) ) قال أبو داود قد أسنده غير واحد عن ابن عباس وقد رواه البيهقي موصلا ومرسلا ويؤيد أحاديث الباب ما في الصحيحأن سليمان ابن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ) ) الحديث وفيه ( ( فقال النبي صلعم لو قال إن شاء الله لم يحنث ) ) وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى ابن العربي الإجماع على ذلك فقال أحمع المسلمون على ان قوله إن شاء الله يمنع اتعقاد اليمين بشرط كونه م تصلا قال مالك أحسم ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضعه بعضا قبل ان يسكت فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له قلت وعلى هذا أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه واما كون من خلف على شئ فرأ ى غيره فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه فقد ثبت في الصحبحين وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال ( ( قال رسول الله صلعم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك ) ) وفي لفظ ( ( كفر عن يمينك وات الذى هو خير ) ) وفي لفظ للنسائي وأبي داود ( ( فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير ) ) وأخرج مسلم وغيره من حديث عدي بن حاتم ومن حديث أبي هريرة رضى الله عنه نحوه وفي الصحيحين من حديث أبي موسى Bه ( ( لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا اتيت الذى هو خير وكفرت عن يميني ) ) وفي الباب أحاديث وأما كون من أكره على يمين فهى غير لازمة ولم يأثم بالحنث فيها فلكون فعل المكره كلا فعل وقد رفع الله الخطاب به في التكلم بكلمة الكفر