- كتاب الأيمان - { الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له يحرم بغير ذلك ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استنثى ولاحنث عليه ومن حلف على شئ فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو الخير وليكفر عن يمينه ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولايأثم بالحنث فيها واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولا مؤاخذة باللغو ومن حق المسلم على المسلم إبراء قسمه وكفارة اليمين هى ماذكره الله في كتابه العزيز } أقول أما الحلف باسم الله عزوجل فظاهر واما بصفة له فلحلفه A بمقلب القلوب كما في حديث ابن عمر في صحيح بخاري وغيره قال ( ( كان اكثر ماكان النبي A يحلف لاومقلب القلوب ) ) وفي الصحيحين من حديث عمر ( ( أن النبي A قال في زيد بن حارثة وأيم الله إن كان لخلقيا للإمارة ) ) وهكذا ثبت عنه A الحلف بقوله والذي نفسي بيده وهو في الصحيح وحكى النبي A عن جبريل أنه قال ( ( وعزتك لايسمع بها أحد إلادخلها ) ) يعني الجنة وهو في الصحيح أيضا والأحاديث في هذا كثيرة وأما كون الحلف بغير اسم الله تعالى وصفاته حراما فلحديث ابن عمر عند مسلم C وغيره ( ( أن النبي A سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف يالله تعالى أو ليصمت ) ) وفي لفظ ( ( من كان حالفا فلا يحلف إلابالله ) ) وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن حبان والبيهقي قال ( ( قال رسول الله A لا تحلفوا إلا بالله ولاتحلفوا إلاوأنتم صادقون ) ) وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن النبي A ( ( من حلف بغير الله فقد كفر ) ) وفي لفظ ( ( فقد أشرك ) ) وهو عند أحمد من هذا الوجه وفي لفظ للترمذي والحاكم ( ( فقد كفر وأشرك ) ) وفي الباب احاديث وأما كون من حلف فقال إن شاء الله فقد