فقال ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ولحديث ( ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ) وهو حديث فيه مقام طويل وتكليف الحالف بيمينه التى أكره عليها من تكليف ما لا يطيق وهو باطل بالأدلة العقلية والنقلية واما كون اليمين الغموس هى التي يعلم الحالف كذبها فلحديث ابن عمر قال ( ( جاء أعرابي إلى النبي صلعم فقال يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه واليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب ) ) أخرجه البخاري وأما كونه لا مؤاخذة عليه باللغو فلقو له تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) وفي البخاري عن عائشة أنها قالت أنزلت هذه الآية ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) في قول الرجل لا والله وبلى والله وقد نقل ابن المنذر نحو هذا عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة من التابعين وأخر ج أبو داود عن عائشة قالت ( ( إن رسول الله صلعم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله ) ) وأخرجه أيضا البيهقى وابن حبان وصحح الدارفطنى الوقف قال أبو داود رواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفا وذهب الحنفية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشي يظنه ثم يظهر خلافه وبه قال جماعة وقيل أن يحلف وهو غضبان والخلاف في ذلك طويل وتفسير الصحابة للآية الكريمة مقدم على تفسير غيرهم وأما كون من حق المسلم إبرار قسمه فلما ثبت في الصحيحين من أمره صلعم بذلك كما في حديث البراء وغيره وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة عن عائشة ( ( أن امرأة أهدت إليها تمرا فأكلت بعضه وبقى بعضه فقالت أقسمت عليك إلا أكلت بقيته فقال رسول الله صلعم أبريها فإن الإثم على المحنث ) ) ورجاله رجال الصحيح وأما كون كفارة اليمين هى ما ذكره الله في كتابه العزيز فهو قوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين ) إلى آخر الآية