وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عمر قال ( ( قال رسول الله A لا تعمروا ولاترقبوا فمن أعمر شئيا أو أرقبه فهو له حياته ومماته ) ) ورجال إسناده ثقات وورد في محل النزاع ماأخرجه النسائي من حديث جابر بلفظ ( ( أن النبي A قضى بالعمري أن يهب الرجل للرجل ولعقبة الهبة ) ) ويستنثى إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلى الرجل وإلى عقبى إنها لمن أعطاها ولعقبه وهكذا ماأخرجه أحمد من حديث جابر ( ( أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء قال فأبى فاختصموا إلى النبي A فقسمها بينهم ميراثا ) ) ورجاله رجال الصحيح وقد أخرجه أيضا أبو داود فهذا وما قبله يفيد أنها تكون للوارث وإن لم يذكر بل ذكر الموورث بل وإن استثنى وقال إن حدث بك حدث فهي إلى فإن ذلك لايفيد بل تكون للمعمر والمرقب ولورثته من بعده وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلى فهي عارية مؤقتة ترجع إلى المعمر عند موت المعمر وتمسكوا برواية جابر المتقدمة وقد قدمنا ماقيل فيها من الإدارج والعمرى بضم العين وسكون الميم مع القصر عند الأكثر وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له أعمرتك أياهاأى أبحتها لك مدة عمرك وحياتك فقيل لها عمرى لذلك والرقبى بضم الراء بوزن العمري مأخوذة من الرقبة لأن كل واحد منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه وكذا ورثته يقومون مقامه هذا أصلهما لغة