فيها لاينتفع به أحد فهو ليس بمقترب ولاوقف ولامتصدق بل كانز يدخل تحت قوله تعالى { إن الذين يكنزون الذهب والفضة } الآية ولايعارض هذا ماورى أحمد والبخاري عن أبي وائل قال ( ( جلست إلى شيبة في هذا المسجد فقال جلس إلى عمر Bه في مجلسك هذا فقال لقد هممت أن لاأدع فيها صفراء ولابيضاء إلاقسمتها بين المسلمين قلت ماأنت بفاعل قال لم قلت لم يفعله صاحباك فقال هما المرآن اللذان يقتدى بهما لأن هذا من عمر ومن شيبة بن عثمان بن طلحة اقتداء بما وقع من النبي A وأبي بكر Bه وقد أبان حديث عائشة السبب الذي لأجله ترك A ذلك وأما الوقف على القبور فإن كان تلك الأمور فلاشك في بطلانه لأن رفعها قد ورد النهي عنه كما في حديث علي ( ( أنه أمر A أن لا يدع قبرا مشرفا إلاسواه ولاتمثالا إلاطمسه ) ) وهو في مسلم وغيره وكذلك تزيينها وأشد من ذلك ما يجلب الفتنة على زائرها كوضع الستور الفائقة والأحجار النفيسة ونحو ذلك فإن هذا مما يوجب أن يعظم صاحب ذلك القبر في صدر زائره من العوام فيعتقد فيه مالايجوز وهكذا إذا وقف للنحر عند القبور ونحوه ممافيه مخالفة لما جاء عن الشارع وأما إذا وقف على إطعام من يفد إلى ذلك القبر أو نحو ذلك فهذا هو وقف على الوافد لاعلى القبر وماصنع الواقف بوقفه على القبر إلا ما يعرضه للإثم فقد يكون ذلك سببا للإعتقادات الفاسدة وبالجملة فالوقف على القبور مفسدة عظيمة ومنكر كبير إلا أن يقف على القبر مثلا لإصلاح ما تهدم من عمارته التي لا إشراف فيها ولا رفع ولا تزيين فقد يكون هذا وجه الصحة وإن كان غير القبر أحوج إلى ذلك كما قال الصديق Bه الحي أولى بالجديد من الأكفان أو كما قال