رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالى ) ) وفي الصحيحين ( ( أن النبي A قال أما خالد فقد حبس أدراعه واعتده في سبيل الله ) ) وأما كون له أن يجعل غلاته لأى مصرف شاء مما فيه قربة فلقوله لعمر في الحديث السابق ( ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) ) فإطلاق الصدقة يشعر بأن للواقف أن يتصدق بها كيف شاء فيما فيه قربة وقد فعل عمر Bه ذلك فتصدق بها على الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل كما تقدم وأما كون للمتولي أن يأكل منه فلما تقدم من وقف عمر Bه الذي قرره النبي A وأما كونه للواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين فلما تقدم من حديث عثمان Bه من قوله A ( ( فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين ) ) وأما كون من وقف شئيا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا فلأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه بل لم يأذن إلابما كان بصدقة جارية ينتفع بها صاحبها لابما كان إثما جاريا وعقابا مستمرا وقد نهى سبحانه وتعالى عن الضرارفي كتابه العزيز عموما وخصوصا ونهى رسول الله صلى عموما كحديث ( ( لاضرر ولاضرار في الإسلام ) ) وقد تقدم وخصوصا كما في ضرار الجار وضرار الوصية ونحوهما وأما كون من وضع مالا في مسجد أو مشهد لاينتفع به أحد يجوز صرفه في مصارفه ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجده صلى فلحديث عائشة رضى الله عنها في صحيح مسلم C وغيره قالت ( ( سمعت رسول الله A يقول لولا أن قومك حديثوعهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ) ) فهذا يدل على جواز إتفاق ما في الكعبة إذا زال المانع وهو حداثة عهد الناس بالكفر وقد زال ذلك واستقر أمر الإسلام وثبت قدمه في أيام الصحابة رضى الله عنهم فضلا عن زمان من بعدهم وإذا كان هو الحكم في الأموال التي في الكعبة فالأموال التي في غيرها من المساجد أولى بذلك بفحوى الخطاب فمن وقف على مسجده صلى او على الكعبة أو على سائر المساجد شئيا يبقى