- كتاب الهدايا - { يشرع فبولها ومكافأة عليها وتجوز بين المسلم والكافر ويحرم الرجوع فيها وتجب التسوية بين الأولاد والرد لغير مانع شرعي مكروه } أقول أما كونه يشرع قبولها فلحديث أبي هريرة عند البخاري عن النبي A قال ( ( لو دعيت إلى كراع أو ذارع لأجبت ولو أهدى إلى كراع أو ذارع لقبلت ) ) وأخرج أحمد والترمذي وصححه نحوه من حديث أنس وأخرج الطبراني من حديث أم حكيم الخزاعية قالت ( ( قلت يارسول الله تكره رد اللطف قال ماأقبحه لو أهدى إلى كراع لفبلته ) ) وأخرج أحمد برجال الصحيح من حديث خالد بن عدي ( ( أن النبي A قال من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولامسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه ) ) وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت ( ( كان النبي A يقبل الهدية ويثيب عليها ) ) والأحاديث في قبوله الهدية والمكافأة عليها كثيرة وذلك معلوم منه A وأما كونها تجوز بين المسلم والكافر فلأن النبي A كان يقبل هدايا الكفار ويهدي لهم كما أخرجه أحمد والترمذي والبزار من حديث علي قال ( ( أهدى كسرى لرسول الله فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل وأهدت له الملوك فقبل منها ) ) وأخرج أبو داود من حديث بلال ( ( أنه أهدى إلى النبي A عظم فدك ) ) وفي الصحيحين من حديث أنس ( ( أن أكيدر دومة أهدى لرسول الله A جبة سندس ) ) وأخرج أبو داود من حديثه ( ( أن ملك الروم أهدى إلى النبي A مشتقة سندس فلبسها ) ) وفيهما أيضا من حديث علي Bه ( ( أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى النبي A ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم ) ) وأخرج البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أتتنى أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة فسألت النبي