- كتاب الوقف - { من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا وله أن يجعل غلاته لأى مصرف شاء مما فيه قربة وللمتولى عليه أن يأكل بالمعروف منه وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين ومن وقف شئيا مضارة لوارثه فهو باطل ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لاينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي A والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على من يراها الفتنة باطل } أقول قد ذهب إلى مشروعيته الوقف ولزومه جمهور العلماء قال الترمذي لانعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين وجاء عن شريح أنه أنكره وقال أبو حنيفة لايلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر وقد حكى الطحاوى عن ابي يوسف أنه قال لو بلغ أبا حنيفة يعني الدليل لقاء به وقال القرطبي راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه ومما يدل على صحته ولزومه حديث أبي هريرة عند مسلم C وغيره ( ( أن النبي A قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له ) ) وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ( ( أن عمر أصاب أرضا بخبير فقال يارسول الله أصبت أرضا بخبير لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فما تأمرني فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) ) فتصدق بها عمر على أن لاتباع ولاتوهب ولاتورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول وأخرج النسائي والترمذي وحسنه البخاري تعليقا من حديث عثمان ( ( أن النبي A قدم المدينة وليس فيها ماء مستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر