صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس وأخرج الدارقطني عن ابن عمر عن النبي A ( ( أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لايبعن ولايوهبن ولايورثن يستمتع بها السيد مادام حيا وإذا مات فهي حرة ) ) وقد أخرج مالك في المؤطأ والدارقطني أيضا من قول ابن عمر واخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا وهذه الأحاديث وإن كان في إسانيدها ماتقدم فهي تنتهض للاحتجاج بها وقد أخذ بها الجمهور وذهب من عداهم إلى جواز وتمسكوا بحديث جابر قال ( ( كنانبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله A وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا ) ) أخرجه أبوداود وابن ماجه والبيهقي وأخرجه ايضا ابن حبان وليس فيه أن النبي A اطلع على ذلك والخلاف في المسألة بين الصحابة فمن بعدهم معروف مشهور وأما كونها تعتق بموت سيدها الذي أستولدها فلقوله في الحديث المتقدم ( ( فهي معتقة عن دبر منه ) ) أى من دبرحياته وأما كونها تعتق بتخير مستولدها لعتقها فلأن إيقاعه يوجب عتق من لم يوجد لعتقه سبب فمن قد وجد سبب عتقه أولى بذلك ولا سيما بعد قوله A ( ( أعتقها ولدها ) 9 فإنه يدل على أنه قد وقع العتق بالولادة ولكن بقي للسيد حق يوجب عليها بعض ما يجب على المملوك حتى يموت فإذا تخير العتق فقد رضي بإسقاط ذلك الحق