مال يؤديه فلقوله تعالى { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } الآية وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية فقرر ذلك الإسلام ولاأعرف خلافا في مشروعيتها وأما كونه يصير عند الوفاء حرا أو يعتق منه بقدر ما سلم فلحديث ابن عباس عن النبي A ( ( قال يودى المكاتب بحصة ماأدى دية الحر وما بقي دية العبد ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وأخرج أحمد وأبوداود نحوه من حديث علي وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وذهب آخرون إلى أن حكم المكاتب حكم العبد حتى يوفي مال الكتابة واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي A قال ( ( أيما عبد كوتب بمائة أوقية فأداها إلاعشرا أوقيات فهو رقيق ) ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه وفي لفظ لأبي داود ( ( المكاتب عبد مابقي عليه من مكاتبة درهم ) ) ولايعارض هذا ما تقدم فالجمع ممكن بحمل هذا على مالايمكن تبعضه من الأحكام وفي حديث ام سلمة أن النبي قال ( ( إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده مايؤدي فلتحتجب منه ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه فأثبت له ههنا حكم الحر لأن العبد يجوز له أن ينظر إلى مولاته لقوله تعالى { أو ماملكت أيمانهن } وأما كونه يرجع في الرق إذا عجز عن مال الكتابة فلكون المالك لم يعتقه إلابعوض فإذا لم يحصل لم يحصل العتق وقد اشترت عائشة بريرة بعد أن كاتبها اهلها كما تقدم وأما كون من استولد أمته لم يحل له بيعها فلحديث ابن عباس عن النبي A ( ( من وطئ أمته فولدت له فهي مقتقة عن دبر منه ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله A فقال أعتقها ولدها ) ) وأخرجه أيضا الدارقطني وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف كما تقدم واخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا ( ( أم الولد حرة وإن كان سقطا ) ) وإسناده ضعيف وأخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله ابن أبي جعفر أن رسول الله A قال لأم إبراهيم ( ( أعتق ولدك ) ) وهو معضل وقال ابن حزم