في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ) ) ولاتنافي بين هذا وبين حديث ابن عمر بل الجمع ممكن وهو ( ( أن من أعتق شركا له في عبد ولامال له لم يعتق إلا نصيبه ويبقى نصيب شريكه مملوكا فإن اختار العبد أن ستسعي بما بقي استسعى وإلاكان بعضه حرا وبعضه عبدا ) ) وأخرج أحمد من حديث إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال ( ( كان لهم غلاما يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي A فقال النبي صلى تعتق في عتقك وترق في رقك قال فكان يخدم سيده حتى مات ) ) ورجاله ثقات وأخرجه الطبراني وأما كونه لايصح شرط الولاء لغير من أعتق فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ( ( أنها جاءت إليها بريرة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت في كتابتها شئيا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لى فعلت فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تتحسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله A فقال لها رسول الله صلى ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام فقال مابال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرط ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة شرط الله أحق وأوثق ) ) وللحديث طرق وألفاظ وأما كونه ( ( يحوز التدبير فيعتق بموت مالكه ويحوز له بيعه إذا احتاج ) ) فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما ( ( أن رجلا أعتق غلاما عن دبر فاحتاج فأخذه النبي فقال من يشتريه منى فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه ) ) وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا بلفظ المدبر من الثلث ورواه الدارقطني بلفظ ( ( المدبر لايباع ولايوهب وهو حر من الثلث ) ) وفي إسناده عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة الشافعي وأهل الحديث ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء وبه قال الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأ [ و طالب كما حكاه صاحب البحر وحكى النووى عن الجمهور أنه لايجوز بيع المدبر مطلقا وأما كونه يجوز مكاتبة المملوك على