فقال اعتقوها ) ) وفي رواية ( ( إذا استغنوا فليخلوا سبيلها ) ) وفي مسلم ايضا من حديث أبي مسعود البدري ( ( قال كنت أضرب غلاما بالسوط فسمعت صوتا من خلفي إلى أن قال فإذا رسول الله A يقول إن الله أقدر منك على هذا الغلام ) ) وفيه قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال ( ( لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار ) ) واما كونه يعتقه الأمام او الحاكم فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المملوك الذي حب سيده مذاكيره فقال النبي A ( ( على بالرجل فلم يقدر عليه ) ) فقال له النبي A ( ( اذهب فأنت حر ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه وقد أخرجه أحمد وفي إسناده لحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجال أحمد ثقات وأخرج أيضا الطبراني وقد حكى في البحر عن علي والهادي والمؤيد بالله والشافعية والحنفية أنه لايعتق بمجرد المثلة بل يؤمر سيده بالعتق فإن تمرد فالحاكم وقال مالك والليث والأوزعي وداود ( ( بل يعتق بمجردها ) ) قال النووى في شرح مسلم إنه أجمع العلماء على أن ذلك العتق ليس واجبا وإنما هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم ومن أدلتهم إذنه A بأن يستخدومها كماتقدم ودعوى الإجماع غير صحيحة وإذنه A بالإستخدام لا يدل على عدم الوجوب بل الأمر قد دل على الوجوب والإذن بالإستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها واما كونه من أعتق شركا له في عبد ضمن إلخ فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي A قال ( ( من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ماعتق ) ) زاد الدراقطني ورق مابقي وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أبي المليح عن أبيه عن جده ( ( أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك فرفع ذلك إلى النبي A فجعل خلاصه عليه في ماله وقال ليس الله D شريك وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي A أنه قال ( ( من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه