لابأس بإسناده وأخرجه الحاكم وفي إسناده سعيد بن جهمان أبو حفص الأسلمي وقد وثقه ابن معين وغيره وقال أبو حاتم لايحتج بحديثه ووجه الحجة من هذا أن النبي A لايخفي عليه مثل ذلك وقد قيل إن تعليق العتق بشرط الخدمة يصح إجماعا وأما كون من ملك رحمه عتق عليه فلحديث سمرة عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه ( ( أن النبي A قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) ) ولفظ أحمد ( ( فهو عتيق ) ) وهو من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه مقال معروف وقال علي بن المدني هو حديث منكر وقال البخاري لايصح وأخرج النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمر قال رسول الله A ( ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) ) وهو في رواية ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عنه قال النسائي حديث منكر ولانعلم أحدا رواه عن سيفان غير ضمرة وقال الترمذي لم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث ولكنه قد وثقه يحيى بن معين وغيره وحديثه في الصحيحين وقد صحح حديثه هذا ابن حزم وعبد الحق وابن القطان وأخرج أبو داود والنسائي عن عمر بن الخطاب Bه موقوفا مثل حديث سمرة وهو من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وقال الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولايعتق عليه غيرهم من قرابته وزاد مالك الإخوة ولاينافي ماذكرناه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال قال رسول الله A ( ( لايجزى والد عن ولده إلاأن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) ) لأن إيقاع العتق تأكيدا لاينافي وقوعه بالملك وقد تمسك بحديث أبي هريرة الظاهرية فقالوا لايعتق أحد علىأحد وأما كون من مثل بمملوكه يعتقه فلحديث ابن عمر عن مسلم C وغيره قال سمعت رسول الله A يقول ( ( من لطم مملوكه او ضربه فكفارته أن يعتقه ) ) وفي مسلم أيضا عن سويد بن مقرن ( ( قال كنا بنى مقرن على عهد رسول الله A ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها احدنا فبلغ ذلك النبي A